وإذ ذاك هل يصار إلى المشهور أو الأشهر من جواز الجرح تقيةً؟
أيهما أقوى المشهور أم الأشهر؟
إذا قيل هذا مشهور الفقهاء فهو الأقوى في مقابل القول الشاذ .. أما إذا قيل هذا القول الأشهر معناه أنه هناك شهرتان بين الفقهاء.
فإن صاحب الجواهر قال: قيل أن ظاهر الإطلاق يشمل الجراح أيضا كما عن الشيخ أيضا إلا أن لزوم الاقتصار في الخروج عن العمومات المجوزة لفعل المحرمات بالإكراه على المتيقن المتبادر من الإطلاق وهو القتل يقتضي المصير إلى جواز الجرح الذي لم يبلغ حده كما هو الأشهر بل لعله المشهور، بل ينبغي القطع بجوازه إذا كان الخوف بتركه على النفس.
والشيخ الأعظم تجاوز ذلك إلى القول في مبحث الإكراه على الولاية من السلطان الجائر: أنه كما يباح بالإكراه نفس الولاية المحرمة كذلك يباح به ما يلزمها من المحرمات الأخر وما يتفق في خلالها ، مما يصدر الأمر به من السلطان الجائر ، ما عدا إراقة الدم إذا لم يمكن التفصي عنه، ولا إشكال في ذلك، إنما الإشكال في أن ما يرجع إلى الإضرار بالغير ـ من نهب الأموال وهتك الأعراض، وغير ذلك من العظائم ـ هل يباح كل ذلك بالإكراه ولو كان الضرر المتوعد به على ترك المكره عليه أقل بمراتب من الضرر المكره عليه، كما إذا خاف على عرضه من كلمة خشنة لا تليق به، فهل يباح بذلك أعراض الناس وأموالهم ولو بلغت ما بلغت كثرة وعظمة؟
* الآراء والنتائج التي يُنتهى إليها في هذا الدرس هي في مقام البحث العلمي فقط ولا يجوز العمل بها إن لم تطابق فتوى المرجع.