شيخنا الكريم أود السؤال عن النسبة المشروعة للربح لأي مادة أو سلعة قياسا بقيمتها الشرائية وفقكم الله لما فيه خير الامة
أبو العباس
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بمراجعة الشيخ،
لا نسبة محددة، لكن على المؤمن أن لا يفاحش في السعر.
مكتب الشيخ الحبيب في لندن
29 رجب الأصب 1430