بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وآل محمد وألعن أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين.
الشيخ المجاهد ياسر حبيب أيده الله سبحانه وسدد خطاه
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بعض الوقائع التاريخية تحدث بها أمور تحتاج إلى التثبت في نسبتها إلى أي فرد من الأفراد كالزنا مثلا وغيره من الأحكام التي تحتاج إلى شهود وبينة وغيره (أم أن التثبت يكون على المستوى القضائي وتطبيق العقوبات فقط أما على المستوى العام والمستوى الفردي لا يلزم أصلا؟)، ولماذا التساهل إذا كانت الحادثة تاريخية بينما إن كانت في الزمن الحالي لا يقع مثل هذا التساهل في إثبات الحادثة ؟
وفقكم الله لما يحب ويرضى
باسمه عز اسمه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ليس هو تساهلا، وإنما هو كما ذكرنا من اختلاف القواعد، فالحوادث التاريخية التي لا يترتّب على إثباتها أو نفيها حكم تكليفي خاص، أو إقامة حد مثلا، ينبغي إخضاعها لقواعد التحقيق التأريخي لا غيرها، إذ يكفي فيها الاطمئنان بصدورها ووقوعها مع وجود القرائن. ولهذا فلا معنى لالتزام الطرق الشرعية لإثبات وقوع الزنا – كما في المثال – لأن هذه الطرق إنما قد شُرِّعت لتطبيق الحدود ولإثبات الوقائع المعاصرة، ومعلوم خروج الوقائع التاريخية عن ذلك. وعلى هذا إذا حكى لنا المعصوم (عليه السلام) أو العادل الثقة مثلا أن فلانا زنا أو أن فلانة زنت، وكان الخبر صحيحا أو مطمئنا إلى صدوره حسب قواعد علم التأريخ، كانت هذه الحكاية كافية في إثبات المطلوب. كما أننا إذا وجدنا الشواهد والقرائن التاريخية كافية في إثبات زنا شخص – وليكن المغيرة بن شعبة مثلا – جاز لنا الاكتفاء بها لإثبات المطلوب.
وفقكم الله لمراضيه وشكر نعمائه. والسلام.
29 من جمادى الأولى لسنة 1427 من الهجرة النبوية الشريفة.