السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شيخنا الجليل / ياسر الحبيب نسأل من الله أن تكونوا بخير في غربتكم التي ابتليتم بها،
شيخنا لدي شبهتان طرحهما أحد السلفية بخصوص نكاح المتعة
الرواية الأول/
الشيخ الطوسي في كتابه تهذيب الأحكام:
رواه أحمد بن محمد عن أبي الحسن عن بعض أصحابنا يرفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام قال : لا تتمتع بالمؤمنة فتذلها . فهذا حديث مقطوع الاسناد شاذ ، ويحتمل أن يكون المراد به إذا كانت المرأة من أهل بيت الشرف فإنه لا يجوز التمتع بها لما يلحق أهلها من العار ويلحقها هي من الذل ويكون ذلك مكروها دون أن يكون محظورا
-----
الإشكال الذي طرحه السلفي يتعلق بقول الشيخ : ويحتمل أن يكون المراد به إذا كانت المرأة من أهل بيت الشرف فإنه لا يجوز التمتع بها لما يلحق أهلها من العار ويلحقها هي من الذل ويكون ذلك مكروها دون أن يكون محظورا
------------
الرواية الثانية /
عن عبد الله بن سنان قال سألت أبي عبد الله الصادق عن المتعة فقال : لا تدنس نفسك بها.
المصادر - بحار الأنوار - مستدرك الوسائل - النوادر
---------
ما رأي سماحتكم ؟
حفظكم الله بحق محمد وآل محمد
أبو علي الحسيني
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ج1: حيث أن المتعة كانت محرمة عند أهل البدعة أي المخالفين؛ فإنهم كانوا يرمون التي تمتّعت بالزنا ويقولون لها: ”أنت زانية“! مع أنها نكحت نكاحاً شرعياً على سنة الله ورسوله صلى الله عليه وآله. لذا ورد النهي عن التمتع بالمؤمنة لئلا تُذلَّ بسبب ذلك، فإنها إن كانت من أهل بيت شرف فإنه يدخل عليهم الذل والعار من قبل المخالفين، فيكون تجنّب ذلك أولى. وهذا هو معنى كلام الشيخ قدس سره.
ج2: كان أغلب اللاتي يقبلن المتعة في زمان الصادق (عليه السلام) من المخالفات الفواجر، إذ لم يكنّ يكترثن بأن يعقد عليهنّ العاقد نكاحاً شرعياً بأجل ويدفع لهنّ المهر، أو أن يزني بهنّ ويدفع لهنّ الأجر، ثم ما كنّ يتلزمن بأحكام المتعة من ضرورة العدة والاستبراء. لذا قال الصادق (عليه السلام) في حديث آخر عن المتعة: ”ما تفعلها عندنا إلا الفواجر“. (نوادر الأشعري، ص 87).
ومن هنا نهى الإمام (عليه السلام) بعض أصحابه أن يدّنسوا أنفسهم بهاتيك الفواجر. وهذا هو المعنى الظاهر لهذا الحديث. وللمزيد (اضغط هنا).
مكتب الشيخ الحبيب في لندن
ليلة 13 ذي الحجة 1430