ما هو المعنى الشرعي للغيبة وهل تجوز غيبة المخالف؟

شارك الإجابة على Google Twitter Facebook Whatsapp Whatsapp

بسمه تعالى

سماحه الشيخ ياسر الحبيب دامت بركاته

يذكر الفقهاء فى تعريف الغيبه بانها ذكر المؤمن بما يكره بقصد الإنتقاص

فهل هذا التعريف تام عند جنابكم؟

هل المقصود بالمؤمن هنا هو الموالى لأئمه الهدى صلوات الله عليهم أم أن التعريف ينسحب على باقى المخالفين؟

محمد مصر


باسمه تباركت أسماؤه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بإمامنا الحسين الشهيد (صلوات الله عليه) وبمصابنا بإمامنا علي بن الحسين زين العابدين (صلوات الله عليه) جعلنا الله وإياكم من الطالبين بثأرهما مع ولدهما المنتظر المهدي أرواحنا فداه وعجل الله فرجه الشريف.

بل الأولى أن تُعرّف الغيبة بأنها انتقاص المؤمن بما فيه مما يكره إظهاره، حتى يفرّق بينها وبين البهتان الذي هو انتقاص بما ليس فيه والافتراء عليه.

والمؤمن هنا هو خصوص الموالي لأهل بيت الوحي والرسالة عليهم السلام، فيخرج عنه الكافر والمخالف، كما يخرج عنه الفاسق المتجاهر بفسقه، وصاحب البدعة، والحاكم الظالم، وغيرهم ممن دلّت الأدلة على جواز استغابتهم.

وقد احتمل بعض المتقدمين أن يكون مورد جواز غيبة المخالف هو غيبته في دينه ومذهبه، أي بيان فساد معتقده، لا عموم غيبته. وهو قول مردود عندنا إذ لا دليل عليه، بل هو نوع استحسان لا يصح، والأدلة إنما تحرّم غيبة المؤمن مطلقا، فيكون جوازها للخارج عن قيد الإيمان مطلقا أيضا، ولا قيد في البيْن حتى يُقال باستثناء هذا المورد أو ذاك.

إلا أننا نرى مع ذلك أن الكفّ عن غيبة المخالف أجمل، استنادا إلى بعض الأدلة، والله العالم.

زرقكم الله كل خير وآمنكم من كل شر. والسلام.

25 من شهر محرم الحرام لسنة 1428 من الهجرة النبوية الشريفة.


شارك الإجابة على Google Twitter Facebook Whatsapp Whatsapp