هل الشيخ الطوسي يعتقد بوقوع نسخ التلاوة؟

شارك الإجابة على Google Twitter Facebook Whatsapp Whatsapp

ذكر الشيخ رضوان الله تعالى عليه في التبيان : " فالنسخ في الشرع : على ثلاثة أقسام . نسخ الحكم دون اللفظ ، ونسخ اللفظ دون الحكم ، ونسخهما معا . فالأول … والثاني كآية الرجم قـيل أنـها كانت منـزلة فرفع لفظها وبقي حكمها . والثالث هو مجوز وإن لم يقطع بأنه كان . وقد روي عن أبي بكر انه كان يقرأ لا ترغبوا عن آبائكم فانه كفر .

المعنى : واختلفوا في كيفية النسخ على أربعة أوجه : قال قوم : يجوز نسخ الحكم والتلاوة من غير إفراد واحد منهما عن الآخر . وقال آخرون : يجوز نسخ الحكم دون التلاوة . وقال آخرون : يجوز نسخ القرآن من اللوح المحفوظ ، كما ينسخ الكتاب من كتاب قبله .


وقالت فرقة رابعة : يـجوز نسخ التلاوة وحدها ، والحكم وحده ، ونسخهما معا وهو الصحيح . وقد دللنا على ذلك ، وأفسدنا سائر الأقسام في العدة في أصول الفقه "

وقال في موضع آخر : " وقد أنكر قوم جـواز نسخ القرآن ، وفيما ذكرناه دليل على بطلان قولهم ، وقد جاءت أخبار متضافرة بأنه كانت أشياء في القرآن نسخت تلاوتـها ، فمنها ما روي عن أبي موسى : انـهم كانوا يقرؤون لو أن لابن آدم واديين من مال لابتغى إليهما ثالث ، لا يملا جوف ابن آدم إلا التراب . ويتوب الله على من تاب . ثم رفع .

وروي عن قتادة قال : حدثنا انس بن مالك أن السبعين من الأنصار الذين قتلوا ببئر معونة : قرأنا فيهم كتابا بلغوا عنا قومنا أنا لقينا ربنا ، فرضي عنا وأرضانا ، ثم إن ذلك رفع . ومنها الشيخ والشيخة وهي مشهورة . ومنها ما روي عن أبي بكر انه قال : كنا نقرأ : لا ترغبوا عن آبائكم فانه كفر . ومنها ما حُـكي : إن سورة الأحزاب كانت تعادل سورة البقرة في الطول وغير ذلك من الأخبار المشهورة بين أهل النقل "

فهل شيخ الطائفة يعتقد بوقوع نسخ التلاوة؟!


بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بمراجعة الشيخ،

إن الشيخ الطوسي رحمه الله يرى جواز وقوع نسخ التلاوة عقلا، وليس يثبت وقوعه قطعا. ولذلك فإنه يقول في كتابه (عدة الأصول) - الذي أرجعنا إليه - بعدما عدّد بعض ما رُوي في نسخ التلاوة عن عائشة (لعنها الله) وأضرابها: «وإنما ذكرنا هذه المواضع على جهة المثال، ولو لم يقع شيء منها لما أخلّ بجواز ما ذكرناه وصحته». (عدة الأصول ج2 ص517) ومفاد هذه العبارة أنه لا يستطيع القطع بوقوع هذا النسخ المزعوم، ولا سيما أنه مبني في سياق كلامه على روايات العدو.

وفقكم الله لمراضيه

مكتب الشيخ الحبيب في لندن

20 رجب الأصب 1438 هجرية


شارك الإجابة على Google Twitter Facebook Whatsapp Whatsapp