هل يجوز للمحامي مباشرة قضايا ما يسمى بقانون الأحوال الشخصية على فقه المخالفين؟

شارك الإجابة على Google Twitter Facebook Whatsapp Whatsapp

هل يجوز لي كمحامي مباشرة قضايا مايسمى بقانون الأحوال الشخصية الذي يعتمد في أحكامه على فقه المخالفين البكريين في مسائل الزواج والطلاق والحضانة وغيرها ؟
أو أن أباشر أي عمل من الأعمال الإدارية التي تخص هذا النوع من القضايا ؟
أو أن آتي بهذا النوع من القضايا وأعطيها للمحامي صاحب المكتب الذي أنا أشتغل فيه كي يباشر العمل فيها وأحصل على نسبة من أرباح هذه القضية ؟
أو أن أقوم بإنجاز بعض الأمور الإدارية التي تخص هذا النوع من القضايا سواء أنا مَن أتيت بهذه القضية وسلمتها لصاحب المكتب أو هو من أتى بها؟
وهل يجوز للمحامي الدفاع عن المجرم بهدف تخفيف العقوبة عليه ؟ أو المطالبة ببرائته مع انه مجرم ؟ لأن القانون الوضعي يحكم ببراءة المتهم إذا ما كانت هناك إجراءات باطلة قد اتخذت في الدعوى ، فهل يجوز الدفاع عن المجرم في هذه الحالة مثلاً ؟ وهل أتعاب المحامي من أموال مثل هذه القضايا تعتبر محرمة ؟


بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين

جواب المكتب:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

التصدي لذلك منوط بإذن الحاكم الشرعي أولا. والسيد المرجع (دام ظله) يأذن بذلك للمتدينين من باب المحافظة على المصالح العامة للمجتمع الإيماني وعدم فراغ المواقع المهنية الضرورية من المتدينين ذوي المهارة. ويجب في المزاولة الحرص على تحقيق مقاصد الشرع وإحقاق الحقوق وتجنب الدفاع عن الظالم وعن غير الحق وعن كل ما هو غير مشروع.

وفقكم الله لمراضيه

مكتب الشيخ الحبيب في أرض فدك الصغرى

29 ذو القعدة 1441 هجرية


ملاحظة: الإجابات صادرة عن المكتب لا عن الشيخ مباشرة إلا أن يتم ذكر ذلك. المكتب يبذل وسعه في تتبع آراء الشيخ ومراجعته قدر الإمكان.
شارك الإجابة على Google Twitter Facebook Whatsapp Whatsapp