كيف نرد على تهريجات البكرية على رواية (لا تواروا إلا من كان كميشا)؟ وهل يجوز النظر إلى العورة؟

شارك الإجابة على Google Twitter Facebook Whatsapp Whatsapp

السلام عليكم

رايت هذه الرواية في كتاب وسائل الشيعة واحد البكريين يقول ان فيها طعن وغير ذلك فهل فيها طعن او اساءة وفي وسائل الشيعة ( آل البيت ) - الحر العاملي - ج 15 - الصفحة ۱۶۷ 65 - باب أنه إذا اشتبه المسلم بالكافر في القتلى وجب ان يواری من كان كميش الذكر ، وإذا اشتبه الطفل بالبالغ من المشركين وجب اعتباره بالاتبات ( 20181 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن حماد بن عيسى ، ( 1 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) يوم بدر : لا تواروا الا من كان كميشا - يعني من كان ذكره صغيرØ
§ - وقال : لا يكون ذلك إلا في كرام الناس ۔ كميش الذكر ) .. يعني عضوه

ويقولون ان الشيعة يجيزون هذا والخ من التشنيع ماهو ردكم؟


بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بمراجعة الشيخ،

هذا من التهريج الذي لا يتقن أبناء عائشة سواه، وهم - لفرط جهلهم - لا يعلمون أنهم يذهبون إلى مثل هذا الحكم في فقههم، وأنهم يروون شبيهه، فلقد اتفقت كلمة فقهائهم وفقهائنا على جواز النظر إلى العورة بمقدار الضرورة، كما في الختان حتى للبالغ. قال السرخسي: «لا بأس بالنظر إلى العورة لأجل الضرورة، فمن ذلك أن الخاتن ينظر إلى ذلك الموضع» (المبسوط ج10 ص156). وقال القصاب: «النظر إلى العورات مباح عند الحاجة إلى إمضاء أحكام الله، مثل النظر إلى مُؤْتَزر السبي ليقتل مَن أنبت منهم» (النكت الدالة على البيان ج3 ص682). وقال محمد بن عبد الوهاب: «ولطبيبٍ النظر إلى ما تدعو الحاجة إليه، لأمره صلى الله عليه وسلم بالكشف عن مؤتزر بني قريظة» (مختصر الإنصاف والشرح الكبير ص139). وقال ابن حجر: «فكان يكشف عن مؤتزر المراهقين، فمن أنبت منهم قتل، ومن لم ينبت جُعل في الذراري» (التلخيص الحبير ج4 ص152).

والمسألة عندنا من هذا الباب؛ إذ لا بد من التمييز بين القتلى المختلطين في ساحة الحرب، ليُصلّى على المسلمين منهم ويُدفنوا كما أمر الله تعالى، فإن توقف هذا التمييز على النظر إلى ذلك الموضع جاز للضرورة وبمقدارها، كما جاز النظر للتمييز بين البالغين الذين أنبتوا وبين غيرهم، وهي مسألة اتفاقية، وجاء بها الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله عندنا وعندهم.

والمختار عندنا أن الكميش كناية عن المختون لا صغير الآلة، بل مصغّرها، وما جاء في الرواية من قوله: «يعني من كان ذكره صغيرا» لا قطع بأنه من كلام المعصوم عليه السلام. وعلى فرضه فلا ينافيه إذ يمكن أن يُحمل على معنى المختون. وإنما نختار هذا لمعلومية أن حجم الآلة ليس مما يميز بين المسلمين والكافرين؛ بخلاف الاختتان إذ هو شعار المسلمين.

وأيًّا يكن؛ فإن الكلام في جواز النظر لضرورة التمييز، وإلى ذلك ذهب بعض أعلامهم أيضا، فلقد قال الخطابي: «الختان واجب لأنه من شعار الدين، وبه يُعرف المسلم من الكافر حتى لو وُجد مختون بين جماعة قتلى غير مختونين صُلِّيَ عليه ودُفن في مقابر المسلمين» (فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني ج10 ص342). وقال البغوي: «ولو وُجد مختون في ما بين قتلى غُلف؛ عُزل عنهم في المدفن» (شرح السنة ج1 ص70).

ولقد حدثنا التاريخ أن الوهابيين السعوديين «المتدينين» كشفوا عن عورات رجالٍ حاربوهم، مع أن أولئك الرجال ما كانوا من الكفار ولا اختلطوا بهم حتى احتيج إلى التمييز بينهم، بل كانوا من المسلمين الأتراك! قال الجبرتي وهو يصف ما جرى بعد بعض معاركهم: «وكشفوا عن كثير من قتلى العسكر فوجدوهم غُلفًا غير مختونين»! (تاريخ عجائب الآثار ج3 ص341).

فعلى مَ يشنّع هؤلاء الجهلة البلهاء وهم واقعون في ما هو أعظم منه إذ استحلوا كشف عورات رجالٍ يشهدون الشهادتين؟! وهل هذا الالتقاط منهم لمثل هذه الرواية إلا دليلا على الخواء الذي يعيشونه حتى لا يسعهم التشنيع على التشيع وأهله إلا بهذه التهريجات البعيدة عن العلم والفقه؟! ألا راجعوا كتبهم أولا قبل أن يتفوهوا بهذا الكلام الذي يرتد عليهم مقترنا بتفلة؟!

وفقكم الله لمراضيه.

مكتب الشيخ الحبيب في أرض فدك الصغرى

2 ربيع الآخر 1443 هجرية


شارك الإجابة على Google Twitter Facebook Whatsapp Whatsapp