مرحبا شيخ الحبيب،
انا فتاة تونسية لدى شكوك حول الاسلام وعلى وشك الالحاد بسبب حديث عدم قتل المسلم بالكافر. اثناء التفكير فيه انتبهت لمسالة مهمة وهي ان الامام علي عندما قال ( العقلُ، وفكاك الأسير وأن لا يقتل مسلم بكافر"[1][2]) قالها بطريقة مختصرة اي انها عناوين وليس سرد لكل الحديث اذ لا يمكن ان يسرد كل شيء في حديث واحد . ولكن تم فهم الحديث من قبل الفقهاء على ان المسلم لا يقتل بالكافر عامة .غير ان وجود حديث اخر للرسول في فتح مكة يفسر حديث الامام علي او بعبارة اخرى يكمل نص الحديث الذي اشار الى هذا الموضوع وهو ان ( لا يقتل مسلم بكافر ولا ذي عهد في عهده). لو انتبه الاىمة المسلمون الى هذه المسالة لما الحد بسببهم عدد المسلمين ولما حارب الغرب الاسلام ولما قتل المسلمون الكفار لانهم يعلمون بعدم وجود قصاص ولما وجد الظلم في بلاد المسلمين هذا من ناحية..و من ناحية اخرى هل لديكم احاديث تثبت ان المسلم لم يقتل بالكافر في عهد سيدنا علي. اريد ان اجد ما يثبت ذلك في فترة حكمه وشكرا
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين
جواب المكتب:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نحن لا نلومك على شكك في «الإسلام» وانجذابك للإلحاد لأن النسخة التي وصلتك من الإسلام والتي تعيشين فيها هي النسخة المزورة المشوهة التي جاء بها رجال الانقلاب في السقيفة أبو بكر وعمر وعثمان وأصحابهم.
ولو أنك اكتشفت الإسلام بنسخته الأصيلة الصحيحة التي جاءت عن طريق أهل البيت الأطهار (عليهم الصلاة والسلام) لتبددت كل الشبهات والالتباسات التي تدور في ذهنك حول الإسلام وإنسانيته وعدالته ولازددت يقينا بأنه الدين الوحيد الذي يمكن لضمير الإنسان أن يرتاح معه أما الإلحاد فسيظل يقلق ضمير الإنسان ويحطم وجدانه واحترامه لعقله وأخلاقه.
وهذه المسألة التي تفضلت بالسؤال عنها تدل على تعجلك في الحكم حيث إنك أخذت هذا الحديث المنسوب للإمام علي (عليه الصلاة والسلام) واعتبرتيه صحيحا حتى أصبحت تشكين في دينك، بينما بمراجعة سماحة الشيخ الحبيب أفاد أنه حديث باطل عندنا، إنما يرويه أهل البدعة. وتخالفه عندنا أحاديث تدل على أن المسلم يُقتل بالكافر، منها على سبيل المثال حديث أبي بصير عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال: «إذا قتل المسلمُ النصرانيَّ فأراد أهل النصراني أن يقتلوه؛ قتلوه، وأدَّوْا فضل ما بين الديتين» وحديث سماعة عنه عليه السلام: «في رجل قتل رجلًا من أهل الذمة، فقال: هذا حديث شديد لا يحتمله الناس، ولكن يعطي الذمي دية المسلم، ثم يُقتل به المسلم» (وسائل الشيعة ج29 ص108) وهو الذي ذهب إليه الصدوق رحمه الله، وذهب إليه غيره بقيد ما لو كان القاتل معتادا أو مخالفا للإمام. أما الأحاديث التي تدل على رفع القتل عن القاتل فمحمولة عندي على كون المقتول ممن نقض العهد والذمة بإظهار الغش والعداوة لحديث إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال: «سألت أبا عبد الله عليه السلام عن دماء المجوس واليهود والنصارى هل عليهم وعلى مَن قتلهم شيء إذا غشوا المسلمين وأظهروا العداوة لهم؟ قال: لا، إلا أن يكون متعوّدًا لقتلهم. قال: وسألته عن المسلم هل يُقتل بأهل الذمة وأهل الكتاب إذا قتلهم؟ قال: لا، إلا أن يكون معتادًا لذلك لا يدع قتلهم، فيُقتل وهو صاغر» (وسائل الشيعة ج29 ص107). انتهى كلام سماحته.
ولاكتشاف الفرق بين (إسلام أهل البيت الأصيل) و(إسلام السقيفة المزور) ننصحك بمراجعة سلسلة (كيف زُيِّف الإسلام؟) على هذا الرابط:
https://al-qatrah.net/visection35
وسلسلة (أهل السنة أم أهل الخدعة؟) على هذا الرابط:
https://al-qatrah.net/visection82
وأيضا لمعرفة مدى تفاهة الإلحاد ننصحك بمراجعة سلسلة (الدروس الحوزوية في علم الكلام - الدورة الثانية) على هذا الرابط:
https://al-qatrah.net/visection56
وسلسلة (هواجس فكرية) على هذا الرابط:
https://al-qatrah.net/visection79
وفقكم الله لمراضيه.
مكتب الشيخ الحبيب في أرض فدك الصغرى
29 ربيع الآخر 1443 هجرية