ما روي عن عبد الكريم بن عتبة قال سألت الشيخ (الإمام الصادق) عليه السلام عن الرجل يستيقظ من نوه ولم يبل أيدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها؟ قال: لا، لأنه لا يدري أين كانت يده فليغسلها.
فنرى أنه عليه السلام أمر بغسل الرجل يده قبل إدخالها في الإناء قبل الوضوء مخافة أن تكون اليد قد مست نجاسة أثناء النوم فيتنجس الماء في الإناء ولا يصح الوضوء به، إلا أن هذا الأمر محمول على الاستحباب لقيام القرينة على ذلك وهو ما روي عن سماعة قال سألته عن رجل يمس الطست أو الركوة ثم يدخل يده في الإناء قبل أن يفرغ على كفيه، قال: يهريق من الماء ثلاث حفنات وإن لم يفعل فلا بأس. وإن كانت قد أصابته جنابة فأدخل يده في الماء فلا بأس به إن لم يكن أصاب يده شيء من المني، وإن كان أصاب يده فأدخل يده في الماء قبل أن يفرغ على كفيه فليهرق الماء كله.
وما روي عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الجنب يحمل الركوة أو التور فيدخل إصبعه فيه قال: ان كانت يده قذرة فاهرقه وان كانت لم يصبها قذر فليغتسل منه هذا مما قال الله تعالى: (ما جعل عليكم في الدين من حرج).
فيقال مع هذه القرائن أن أمره عليه السلام في حديث عبد الكريم بغسل المستيقظ يده إنما هو الاستحباب تحصيل يقين جديدٍ بالطهارة ولا فإن الأصل أن الشك لا ينقض اليقين.
وقد قال العلامة الحلي في المنتهى: الأمر وإن كان في الأصل للوجوب إلا أنه قد يستعمل كثيرا في الندب، وقد دللنا على الاستحباب فيحمل عليه.
* الآراء والنتائج التي يُنتهى إليها في هذا الدرس هي في مقام البحث العلمي فقط ولا يجوز العمل بها إن لم تطابق فتوى المرجع.