سلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا الفاضل. عندي مكتبة متواضعة فما هو المقدار المعين الذي اقرأ من الكتاب الواحد حتى لا يخمس لان وضعي لايسمح، هل صفحة او عدة صفحات للكتاب الواحد؟
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين
جواب المكتب:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عظم الله أجورنا وأجوركم بذكرى استشهاد الإمام العسكري عليه السلام، ولعنة الله على قاتليه.
وجه سؤال لمكتب سماحة السيد المرجع دام ظله وهو أنه:
إذا اشترى شخصٌ بعض الكتب الحوزوية أو الدينية الكبيرة؛ كالبحار أو الجواهر وأمثالهما.. لكنه لن ينتفع بها في وقتها، لكنه اشتراها بغية الانتفاع بها مستقبلًا.. فهل يجب فيها الخمس إذا مرّ الحول عليها؟
فكان الجواب: إذا كان من شأنه ذلك فلا يجب تخميسها، في فرض السؤال.
وفقكم الله لمراضيه.
مكتب الشيخ الحبيب في أرض فدك الصغرى
7 ربيع الأول 1448 هجرية